السيد محمد تقي المدرسي
49
أحكام الزواج وفقه الأسرة
السنة الشريفة : 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " لا يُحِّرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم " « 1 » . 2 - وقال عليه السلام : " لا يُحرِّم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم " « 2 » . 3 - وحين سئل الإمام الباقر عليه السلام عن حد الرضاع قال : " لا يُحرِّم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها " « 3 » . 4 - وروي عن ابن أبي يعفور أنه قال : سألته عما يُحرِّم من الرضاع ؟ فقال : " إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم " « 4 » . الأحكام : الشرط الثاني : ما يتعلق بكمية الرضاع ، وإليك التفاصيل : 1 - لكي يتسبب الرضاع في الحرمة ، ويحقق القرابة ، لابد أن يكون بقدر ينبت اللحم والدم أويشتد به العظم ، ويُعرف ذلك من خلال زيادة وزنه واستمرار نمو عظمه وانتشارالدم في وجنتيه ونضارة بشرته وما إلى ذلك من العلائم التي تعرفها المرضعات .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 289 أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 3 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ص 283 الباب 2 ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، ص 290 الباب 4 ، ح 1 .